تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي
439
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )
أساس الكشف النوعي ، وما لم يوجد كشف نوعيّ بالوفاق حتّى بالأغراض التشريعية فلا يعملون بالظهور . * قوله ( قدّس سرّه ) : فالتحقيق الذي يفي بذلك ، أي : يفي ببيان نكتة الفرق بين المجالين : الشخصي والتشريعي . * قوله ( قدّس سرّه ) : أنّ ملاك حجّية الظهور هو كشفه ، عند الشخص إذا كان الغرض شخصياً ، وعند المولى إذا كان الغرض مولوياً . * قوله ( قدّس سرّه ) : فتارةً يلحظها بنظرةٍ تفصيلية ، أي : أنّ المكلّف كلّما وصلت له رواية واستظهر منها شيئاً ، يسأل الإمام المعصوم ( عليه السلام ) ، هل هذا الظهور مطابق للواقع أم لا ؟ يقول - مثلًا - : مطابق للواقع ، فأعرف أنّه حجّة ، فهذه طريقة للتمييز بين الحجّة من غير الحجّة ، والمطابق للواقع من غير المطابق ، والكاشف عن الواقع من غير الكاشف . ولكن هذه الطريقة - كما هو واضح - غير ممكنة ، حتّى في زمان صدور النصّ . * قوله ( قدّس سرّه ) : لأنّه الأعرف بمراده ، أي : لأنّ المولى هو الأعرف بمراده . قوله ( قدّس سرّه ) : وأخرى يلحظها بنظرة إجمالية ، أي : يلحظ الظهورات بنظرة إجمالية . * قوله ( قدّس سرّه ) : وهذا الكشف ، أي : الكشف عند المولى لا عند المكلّف . * قوله ( قدّس سرّه ) : لوضوح أن حجّية الأمارة حكم ظاهريّ ، لأنّه لا يفيد إلّا ظناً . * قوله ( قدّس سرّه ) : ومن الواضح أن قوّة الاحتمال ، عند المولى وليس عند الشخص المكلّف ، نعم في الأغراض الشخصية عند الشخص المكلّف . * قوله ( قدّس سرّه ) : المؤثّر في اهتمام المولى إنَّما هي قوّة احتماله ، أي : قوّة احتمال المولى لا قوّة احتمال المكلّف .