تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي
432
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )
كالكلام الصادر بين الوكيل والموكل ونحو ذلك « 1 » . فتحصّل : أنّ هذا التفصيل إنّما يكون متّجهاً في سيرة العقلاء بلحاظ مقاصدهم ومصالحهم الشخصيّة ، ولا يكون متّجهاً في سيرة العقلاء بلحاظ المقاصد المولويّة التشريعيّة . أضواء على النص * قوله ( قدّس سرّه ) : ع أمارة ظنّية كاشفة عن ذلك ، أي : عن مراد المتكلّم . * قوله ( قدّس سرّه ) : فإذا لم تحصل أمارة ظنّية على خلاف ذلك أثّر الظهور فيما يقتضيه ، أي : أنّ الظهور مقتضٍ يشترط فيه أن لا يبتلى بالمانع ، والظنّ الفعلي على الخلاف مانع عن تأثير الظهور الأثرَ المطلوب منه . * قوله ( قدّس سرّه ) : وقع التزاحم بين الأمارتين ، الأمارة الأولى : هي ظهور الكلام ، والأمارة الثانية : هي الظنّ الفعلي على الخلاف . * قوله ( قدّس سرّه ) : فقد لا يحصل حينئذٍ ظنّ فعليّ بإرادة المعنى الظاهر ؛ لوجود المعارض والمزاحم والمانع . * قوله ( قدّس سرّه ) : وقد اعترض الأعلام على هذا التفصيل ، منهم الشيخ الأعظم في الفرائد ، والمحقّق الخراساني في الكفاية . * قوله ( قدّس سرّه ) : والعمل به ، أي : العمل بالظهور . * قوله ( قدّس سرّه ) : في مجال الامتثال وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين ، أي : في مجال الأغراض التشريعية . * قوله ( قدّس سرّه ) : ففي المجال الأوّل لا يكتفى بالظهور . . . الكشف الفعلي . وإلّا لا يطمئن إليه الإنسان ؛ ولا يعمل به في أغراضه الشخصية . * قوله : والأمثلة . . . تدخل في المجال الأوّل ، أي : الأغراض التشريعية .
--> ( 1 ) فوائد الأصول ، مصدر سابق : ج 3 ، ص 145 - 146 . .