تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي
421
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )
قوله ( قدّس سرّه ) : يجري لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة ، أي : لمن لم يقصد بالإفهام . * قوله ( قدّس سرّه ) : وليس مردّها ، وليس مردّ أصالة عدم القرينة إلى أصالة عدم الغفلة . * قوله ( قدّس سرّه ) : ليتعذّر إجراؤها أي : إجراء أصالة عدم القرينة في حقّ غير المقصود بالإفهام الذي يحتمل تواطؤ المتكلّم مع من يقصد إفهامه على القرينة . * قوله ( قدّس سرّه ) : احتمال كون المتكلّم متستّراً بمقصوده ، بمعنى : أنّه كان في مقام التمويه بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه ، وإلّا لا يعقل أن يكون قد أجمل كلامه بالنسبة إلى من قصد إفهامه ؛ لأنّه يلزم نقض الغرض ، وخلف الفرض ؛ لأنّ المفروض أنّ الإمام ( عليه السلام ) هو يريد أن يفهمه ، فكيف يكون مجملًا بالنسبة إليه . * قوله ( قدّس سرّه ) : والفرق بين المقصود بالإفهام وغيره أنّ المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الأوّل بشأنه ؛ لأنّ الإجمال خلف قصد الإفهام ، من هنا لا يعقل أنّ المقصود بالإفهام يوجد في شأنه الاحتمال الأوّل . * قوله ( قدّس سرّه ) : وكذلك الاحتمال الرابع ، أي : أنّ الاحتمال الرابع كذلك لا يوجد الاحتمال الأوّل بشأنه ؛ لأنّه احتمال كون المتكلّم معتمداً على قرينة ذات دلالة متفّق عليها بين المتكلّم وبين المقصود بالإفهام ، وهذه غير موجودة بالنسبة إلى المقصود بالإفهام . * قوله ( قدّس سرّه ) : أمّا الاحتمال الأوّل فينفى بظهور حال المتكلّم في كونه في مقام تفهيم مراده بكلامه ، والوجه في ذلك هو : أنّه قاصدٌ للبيان لمن قصد إفهامه ، وقاصد للإجمال لمن لم يقصد إفهامه .