تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي
323
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )
مورد يحتملون اتّصال الكلام بقرينة متّصلة على الخلاف . * قوله ( قدّس سرّه ) : إذ لا سيرة من العقلاء على العمل بمثل هذا الظهور فعلا ع وذلك لعدم وجود ظهور فعليّ عندهم . * قوله : عوقد يلاحظ على الوجه الثانيع وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية . * قوله : أنّه قاصر عن الشمول لموارد وجود أمارة معتبرة عقلائياً ، وإلّا نفس العقلاء إذا لم يكونوا يعتبرون هذه الأمارة ، لما رفعوا اليد عن الظهور ، لأنّهم إنّما يرفعون اليد عن الظهور لأنّهم يعتبرون الأمارة المخالفة معتبرة عندهم . ونحن أيضاً نقول لو أن القياس كان أمارة معتبرة عندنا لرفعنا اليد عن الظهور ، ولكن حيث إنّ القياس أمارة غير معتبرة عندنا ، إذن لا توجد فيها كاشفية ، وإذا لم تكن فيها كاشفية ، يبقى الظهور على كاشفيته عن مراد المتكلّم ، وإلّا نفس العقلاء إذا قامت أمارة على الخلاف ، لكن تلك الأمارة لا توجد فيها كاشفية عند أولئك العقلاء فإنّهم لا يرفعون اليد عن مقتضى الأمارة الأولى . * قوله ( قدّس سرّه ) : ولو لم تكن معتبرة شرعاً ، أي : ولو لم تكن تلك الأمارة المعتبرة عقلائياً معتبرة شرعاً . * قوله : يعتمدون عليه ، أي : لو قيل أنّ العقلاء يعتمدون على القياس . * قوله ( قدّس سرّه ) : في رفع اليد عن الظهور ، أي : لو فرضنا أنّ القياس معتبر عند العقلاء وغير معتبر عند الشارع ، عند ذلك يرفعون اليد عن الظهور بمقتضى القياس ، لكن لو كان القياس غير حجّة عندهم فلا يرفعون اليد عن الظهور ، فكذلك الشارع . * قوله ( قدّس سرّه ) : إلّا إذا استفيد من دليل إسقاطها ، هذا هو الجواب الأوّل عن الإشكال المتقدّم وحاصله : إلّا إذا استفيد من دليل إسقاط تلك الأمارة عن الحجّية كما في دليل إسقاط القياس عن الحجّية تنزيلها منزلة العدم *