تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي

297

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )

يبطل التنجيز للجامع . * قوله ( قدّس سرّه ) : إمّا بتعيين المراد من المجمل مباشرة ، كما لو قال إنّ مرادي من اللفظ الكذائي : المعنى الكذائي . * قوله ( قدّس سرّه ) : وإمّا ينفي أحد المحتملين ، فيثبت ذلك اللفظ للمحتمل الآخر . * قوله ( قدّس سرّه ) : وإمّا مجمل آخر مردّد بين محتملين ويعلم بأنّ المراد بالمجملين معاً معنى واحد وليس هناك إلّا معنى واحد قابل لهما معاً فيحملان عليه . أي : أنّ إجمال الدليل الأوّل يرتفع بدليل آخر مجمل أيضاً ، ولكن هذا مشروط بأن يكون هناك علم من الخارج بأنّ المراد بالمجملين معنىً واحد . * قوله ( قدّس سرّه ) : وإمّا بقيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل فإنّه وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين ، بمعنى أنّ المولى يريد هذا المعنى ويريد ذاك المعنى ، لكن العلم الإجمالي يسقط عن الاعتبار ، فإذا سقط عن الاعتبار نجري البراءة في المعنى الآخر .