تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي

278

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )

أضواء على النص قوله ( قدّس سرّه ) : فلا يثبت شيء ، لا الوجوب ، ولا الاستحباب ، ولا الجامع بين الوجوب والاستحباب . قوله ( قدّس سرّه ) : لعدم حجّيته ، أي : لعدم حجّية الخبر الضعيف في إثبات الأحكام الإلزامية . قوله ( قدّس سرّه ) : وإثبات الاستحباب به متعذّر أيضاً ، أي : لا يمكن أن نثبت الاستحباب بمدلول الخبر الضعيف الدالّ على الوجوب ؛ لأنّه ما لم يكن حجّة في مدلوله كيف يمكن أن يثبت غير مدلوله . قوله ( قدّس سرّه ) : وإثبات الاستحباب به ، أي : بالخبر الضعيف . قوله ( قدّس سرّه ) : وإثبات الجامع بين الوجوب والاستحباب ، وهو المطلوبية بنحو الدلالة الالتزامية . قوله ( قدّس سرّه ) : به ، أي : بمدلول الخبر الضعيف . قوله ( قدّس سرّه ) : لأنّه مدلول تحليلي أي : لأنّ الجامع مدلول تحليلي ، أي : المدلول الالتزامي كما ذكر السيّد الهاشمي في حاشيته على الكتاب . قوله : فلا يكون حجّة ، عند السيّد الخوئي وليس عند الميرزا ، فإنّ الميرزا - كما أشرنا في الشرح - يرى حجّية المدلول الالتزامي وإن سقط المطابقي عن الحجّية ، فلا تبقى ثمرة عنده ، ولكن تبقى ثمرة على مبنى السيّد الخوئي . قوله ( قدّس سرّه ) : على نحوٍ لا يفهم منه ، أي : على نحو لا يفهم من ذلك الدليل أو الخبر : أنّ الجلوس في المسجد بعد الطلوع مستحبّ أو لا . قوله ( قدّس سرّه ) : لأنّه مجعول ، أي : لأنّ الاحتمال الثاني مجعول بعنوان ما بلغه ثواب على العمل . قوله ( قدّس سرّه ) : وهذا مقطوع الارتفاع ؛ لأنّه لم يبلغه ثواب على الجلوس في المسجد بعد طلوع الشمس .