تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي

75

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )

رواية محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ فقال : إلى ثلاثة أيّام للمشتري ، قلت : فما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما « 1 » ) . إطلاق الشرط على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح ، كما في موثّقة إسحاق بن عمار عن الإمام جعفر الصادق عن أبيه ( ص ) : أنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : « من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم ، إلّا شرطاً حرّم حلالا أو أحلّ حراماً » « 2 » ) . صحيحة علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : « سئل وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده ، فإن لم تخرج معه فإنّ مهرها خمسون ديناراً إن آبت معه إلى بلاده ؟ قال : فقال : إن أراد أن تخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون

--> ( 1 ) الأصول من الكافي ، تأليف : ثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي ( قدّ سرّه ) ، مع تعليقات نافعة مأخوذة من عدّة شروح ، صحّحه وعلّق عليه علي أكبر الغفاري ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ، الطبعة الثالثة ، 1388 ه - : ج 5 ، ص 170 ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح 6 . ( 2 ) تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه ، تأليف : شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، حقّقه وعلّق عليه سيّدنا الحجّة السيّد حسن الموسوي الخرسان ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ، الطبعة الرابعة ، 1365 ش : ج 7 ، ص 467 ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 80 . .