تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي

69

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )

اتّفاق الأصوليين على أنّ الجملة تدلّ على الربط الخاصّ المذكور الذي هو التوقّف لما تسالموا واتّفقوا على انتفاء الحكم ولو شخصاً بانتفاء القيد . قوله ( قدّس سرّه ) : « وعلى هذا الأساس » ، أي : على أساس ما ذكره المحقّق العراقي ؛ من أنّ كلّ ربط هو ربط خاصّ دالّ على التوقّف . قوله ( قدّس سرّه ) : « وإمكان إثبات ذلك » ، أي : إمكان إثبات أنّ المنتفي عند انتفاء الشرط أو القيد هو الطبيعي مرهوناً بإجراء الإطلاق ومقدّمات الحكمة في مفاد هيئة الجزاء ، التي هي ( فأكرمه ) في قولنا : ( إن جاءك العالم فأكرمه ) . وبهذا يتّضح أنّ المحقّق العراقي يرى أنّ الإطلاق وقرينة الحكمة تجري في المعنى الحرفي ، بخلاف الشيخ الأنصاري . قوله ( قدّس سرّه ) : « وهكذا يعود البحث في ثبوت المفهوم لجملة إذا كان الإنسان عالماً فأكرمه » ، بناء على مسلك المحقّق العراقي . قوله ( قدّس سرّه ) : « إلى أنّه هل يجري الإطلاق في مفاد أكرم من الجملتين » ، الجملة الشرطية والجملة الوصفية . قوله ( قدّس سرّه ) : « لإثبات أنّ المعلّق على الشرط أو الوصف طبيعيّ الحكم أو لا » ، أي : لإثبات أنّ المعلّق على الشرط في الجملة الأولى ولإثبات أنّ المعلّق على الوصف في الجملة الثانية هو طبيعيّ الحكم أو لا . قوله ( قدّس سرّه ) : « ونسمّي هذا بمسلك المحقّق العراقي في إثبات المفهوم » ، أي : ونسمّي هذا الخلاف في الركن الثاني دون الأوّل في ضابط المفهوم بمسلك المحقّق العراقي في إثبات المفهوم .