تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي

437

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )

قوله ( قدس سره ) : « وهذا معنى ما يقال : من أنّ الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية » . هذه الطريقيّة هي غير طريقيّة الميرزا النائيني في جعل الحجّية لخبر الثقة ، وإنّما هي مجرّد وسائل وطرق لأجل إبراز الملاك الواقعي الأهمّ وإدخاله في عهدة المكلّف بحيث يصبح مطالباً به تنجيزاً أو تعذيراً . قوله ( قدس سره ) : « وإدخاله » . أي وإدخال الواقع المشكوك . قوله ( قدس سره ) : « ولهذا فإنّ من يخالف وجوب الاحتياط في مورد ويتورّط نتيجة لذلك في ترك الواجب الواقعي لا يكون مستحقّاً لعقابين » . مخالفته للاحتياط كانت بارتكابه الحرام الواقعي ، كما لو قتَل إنساناً وهو يتوقّع أنّه كافر فتبيّن أنّه مسلم ، فلا يكون هذا الإنسان مستحقّاً لعقابين .