تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي

413

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )

مما تقدّم يتبيّن أنّ ما ذكرته مدرسة الميرزا من التميّز ما بين الأمارات والأصول العملية على أساس ما هو المجعول الاعتباري فيهما غير تامّ ، ولا فرق بينهما من هذه الجهة ، وإنّما جوهر الفرق وروحه يكمن في نكتة أخرى . نعم ، هناك مناسبة عرفية ولغوية ما بين بعض البيانات وبعض المبينات ، فنتيجة باب التزاحم المعمولة بلحاظ الترجيح بقوّة الاحتمال يناسبها عرفاً أن يقال في مقام إبرازها إنّ خبر الثقة علم وكاشف ، أي مسلك جعل الطريقية والكاشفية ، بل لعلّه من أجود ألسنة صياغة الحكم الظاهري ، لأنّ هذا التزاحم حُلّ عن طريق الكاشفية وغلبة الإصابة للواقع ، ومثل هذا التناسب لا يوجد ما بين هذا اللسان وبين الأصول العملية ، فمثلًا لو قال : إذا احتملت الوجوب فأنا أعتبر هذا الاحتمال علماً في حقّك ، فهذا اللسان وإن كان صحيحاً ويترتّب عليه المقصود إلا أنّه ليس بمثل ذلك الجمال اللغوي الموجود في القسم الأوّل . فليس هذا أكثر من مجرّد كون التعبير هناك أكثر تناسباً وهنا أقلّ تناسباً . فجوهر الفرق وروحه ما بين الأمارة والأصل إنّما هو في كيفية إعمال قوانين باب التزاحم الحفظي . وبهذا اتّضح جوهر الفرق ما بين الأمارات والأصول بناءً على مباني سيدنا الشهيد ( قدس سره ) في حقيقة الحكم الظاهري . أضواء على النص قوله ( قدس سره ) : « في الروح بين الحكمين » . الظاهريين وهما : الأمارة والأصل العملي . قوله ( قدس سره ) : « بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر » . فملاكات الحرمة يكون الحفاظ عليها بتشريع الاحتياط ، وملاكات الترخيص يكون الحفاظ عليها بتشريع الترخيص .