تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي
403
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )
قوله ( قدس سره ) : « أو الاحتمال المقوم له » . وهذه إشارة إلى النظرية الثالثة ، وهي تنزيل الشكّ الذي هو الشقّ الثاني من الاستصحاب ، منزلة الواقع في الجانب العملي . قوله ( قدس سره ) : « لا الإحرازي » . ولا الكاشفي ؛ فإنّه في جانبه الإحرازي يكون أمارة . قوله ( قدس سره ) : « فالأصل تنزيلي أو أصلٌ محرز » . أي أصل تنزيلي نسمّيه - على بعض التقادير - أصل محرز . قوله ( قدس سره ) : « بدون ذلك » . أي من دون تنزيل أصلًا ، لا للمؤدّى ولا لنفس الأصل ولا للاحتمال المقوّم . قوله ( قدس سره ) : « وهذا يعني أنّ الفرق بين الأمارات والأصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهري في عالم الجعل والاعتبار » . فإن كانت صياغته على نحو الوسطية بلحاظ تتميم الكشف فأمارة . وإن كانت صياغته على نحو الوسطية بلحاظ البناء العملي فأصل عملي ، وإن كان بلحاظ جعل الحكم التكليفي فأصل عملي محض .