تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي

347

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )

أضواء على النص قوله ( قدس سره ) : « لأنّ كلًا منهما » . أي أنّ الحكم الظاهري الذي هو الوجوب - مثلًا - يستدعي الفعل ، والحكم الواقعي الذي هو الحرمة - مثلًا - يستدعي الترك . قوله ( قدس سره ) : « لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله لا في المتعلّق » . أي أنّ الملاك في نفس جعل الحكم الظاهري لا في متعلّقه ، لأنّنا نفترض أن مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله لا في المتعلّق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي الذي هو صلاة الجمعة مثلًا . قوله ( قدس سره ) : « ولا تنافي بينهما في متطلّبات مقام الامتثال » . لأنّ الحرمة الواقعية لم تصل ، وإذا وصلت فلا مجال للحكم الظاهري . قوله ( قدس سره ) : « لأنّ الحرمة الواقعيّة لم تصل » . وإذا وصلت لا مجال للحكم الظاهري ، فلا توجد مشكلة في مقام الامتثال . قوله ( قدس سره ) : « لأنّ استحقاق الحكم للامتثال فرع الوصول والتنجّز » . والمفروض أنّه لم يصل الحكم الواقعي ما دام قد وصل الحكم الظاهري ، وإذا وصل الواقعي فلا مجال للحكم الظاهري . قوله ( قدس سره ) : « هل يمكن أن يجعل المولى وجوباً أو حرمة لملاك في نفس الوجوب أو الحرمة ؟ » . بلا أن يكون هناك ملاك في متعلّق الوجوب والحرمة . المصلحة في نفس الصلاة جعلت الصلاة واجبة وليس في أنّ الصلاة فيها كذا وكذا ، أي أنّ المصلحة في نفس الاعتبار ، فإذا كانت المصلحة في