السيد محمد جواد العاملي

486

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

ولو قال : درهمان في عشرة وأراد الحساب لزمه عشرون . ( 2 )

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 270 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في صيغ من الأقارير ج 11 ص 16 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به المالي ج 9 ص 439 . ( 4 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 36 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 271 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في صيغ من الأقارير ج 11 ص 16 ، لم يذكر هذا الفرع بعينه في الشرائع حتّى يقرّ به أو يشرحه في المسالك نعم أتي فيه بعد قول المصنّف قدس سره « وكذا لو قال : درهم في عشرة ولم برد الضرب » بقوله لا إشكال في لزوم درهم واحد لو قال : له درهم في عشرة مع تصريحه بإرادة درهم واحد للمقرّ واحد للمقرّ له وانّ العشرة ظرف له كما أنّه لو صرّح بإرادة الضرب لزومه عشرة انتهى المسالك : ج 11 ص 16 . ويمكن استفادة رأيه في الفرع المذكور في المقام من الفرع المذكور في الشرائع الّذي أقرّ به نفسه وهو أنّه إذا كان أراد من درهم في عشرة الضرب فالأمر فيما إذا قال : له علىّ درهمان في عشرة كذلك إلّا أنّ قوله لا إشكال إلى آخره غير مرتبط بهذا الفرع الّذي ذكر في المتن كما زعمه في الشرح على ما ترى فراجع وتأمّل .