السيد محمد جواد العاملي
478
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
وكذا لو فسّره بالمغشوشة مع اشتمالها على الفضّة لا بالفلوس .
--> ( 1 ) المبسوط : في بعض فروع الإقرار ج 3 ص 25 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بدراهم زيّف ج 3 ص 156 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 409 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في الألفاظ المبهمة من الأقارير ج 3 ص 137 - 138 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الإقرار والتفسير بالدراهم المغشوشة ج 9 ص 266 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في الإقرار على الدراهم الزيف ج 11 ص 123 . ( 7 ) جامع المقاصد : في الإقرار والتفسير بالدراهم المغشوشة ج 9 ص 266 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 409 . ( 9 ) يحتمل ان يكوم مراده بما يأتي في المقام ما يأتي في فروع مسألة الاستثناء كما أشار إليه الشارح بقوله : لأنّه بمنزلة الاستثناء ولو كان الأمر كذلك فالموجود في ذلك المقام من الايضاح هو عدم القبول فراجع الإيضاح : ج 2 ص 454 . وأما لو كان مراده بما يأتي الفرع الّذي ذكره بعده وهو قوله : ولو قال له درهمان في عشرة وأراد الحساب إلى قوله : قبل ولزمه اثنا عشر إلى قوله . . . ويريدون هذا المعنى ، فالموجود في الإيضاح هو القبول حيث قال بعد قول المصنّف « يريدون هذا المعنى » ب : ويحتمل العدم ( أي عدم قبول اثنا عشر بل قبول الحساب ) لأنّ العرف الخاص عند نقله إلى ما يقتضيه الحساب والمنقول إنما يحمل على المنقول إليه عند أهل ذلك العرف الخاص وهو مبهم لا على المعنى الأوّل المنقول عنده والأصح عندي الأوّل ( أي القبول ) لأنّه ظنيّ وأصل البراءة أقوى . انتهى ما في الإيضاح : ج 2 ص 447 فإن عبارته هذه ظاهره في إرادة ردّ ما هو المتفاهم من قوله : له عليَّ درهمان وعشر وهو اثنا عشر . وأما قوله : والأصح عندي الأوّل فلا شكّ في أنّه أراد بذلك قبول ما هو المراد عند كثير من العامة الّذي أشار إليه المصنّف في المتن فراجع وتأمل .