على محمدى
50
شرح اصول استنباط ( فارسى )
است و به درد ما نحن فيه مىخورد . 2 - در موثقهء سعد بن زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن النبى ( ص ) « انه قال لا تجامعوا فى النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة الى ان قال : فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة » كه اين نيز ظهور در شبهه موضوعيه دارد و باطلاقه دليل بر مطلب ما است در تعليل ذيل . 3 - و فى روايات الزهرى و السكونى و عبد الاعلى : « الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فى الهلكة » كه از اوّل اطلاق داشته و هرشبههاى را شامل است و منجمله فقدان نص را . 4 - قال رسول اللّه ( ص ) : « الامور ثلاثه : امر بيّن لك رشده ( يعنى : حقانيت آن روشن و بديهى است همانند شرب الماء ) فاتبعه و امر بين لك غيّه ( يعنى : ضلالت و گمراهى آن بديهى و واضح است مثل شرب الخمر ) فاجتنبه و امر اختلف فيه ( مثل شرب توتون ) فردّه الى اللّه عز و جل » اين حديث شريف هم دلالت مىكند كه در امور مختلف فيها و مشتبهات بايد توقّف كرده و حكم آن را به خدا و رسول واگذار كرد تا آنان بيان كنند . اين حديث را جميل بن دراج از امام صادق از قول آباء گرامش از رسول خدا ( ص ) نقل كرده . 6 - روايت جابر از امام باقر ( ع ) « فى وصيته لاصحابه : اذا اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده و ردّوه الينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح اللّه لنا » اين حديث هم صريحا امر به توقّف كرده و فرموده هرگاه امر بر شما مشتبه شد بايد توقّف كنيد و امر آن شئ را بما واگذاريد . . . 7 - روايت مسمعى الواردة فى اختلاف الحديثين : « و ما لم تجدوا فى شئ