على محمدى

155

شرح اصول استنباط ( فارسى )

است كه به عقيدهء آنها نهى يا امر كتبى ارزشى ندارد و هو الاظهر كه احترازى باشد لا - نه الاصل فى القيود و يا قيد غالبى است يعنى چون غالبا طلب الترك با قول محقق مىشود ذكر شده و گرنه موضوعيّت ندارد و حكم دائر مدار آن نيست و به اصطلاح مفهوم ندارد ) . 4 - كلمهء استعلاء : اين قيد براى اخراج سئوال و دعا از تعريف مذكور است چون در سئوال كه شخصى به رفيقش مىگويد لا تفعل كذا و مساوى از مساوى چيزى را طلب مىكند على سبيل الاستعلاء نيست و هكذا در دعا كه سافل و دانى از عالى چيزى را طلب مىكند و عبدى به ربّش عرضه مىدارد : الهى لا تؤدّبنى بعقوبتك و لا تحرق وجهى فى النار بعد سجودى لك و . . . على سبيل العجز و الحاجة و التذلل است لا على سبيل الاستعلاء . ب : به قول مرحوم مشكينى در حاشيهء كفايه « 1 » : « الّا ان مادته مشتركة لغة و عرفا دون مادة نهى فان الظاهر كونه حقيقة فى الطلب فقط » ، يعنى اينكه يكى از فروق ماده امر ( الف - م - ر ) با مادّه نهى ( ن - ه - ى ) اينست كه مادّه امر موارد استعمال فراوان و معانى گوناگونى داشت ( كه در باب خود آورديم ) ولى مادّه نهى يك معناى حقيقى بيش ندارد و آن طلب الترك ( يا زجر عن الفعل ) است . ج : آيا در صدق نهى لازم است متكلمى كه مىگويد : ناهيك عن كذا يا نهيتك عن كذا يا انت منهى عن كذا و . . . حقيقتا عالى و متعالى باشد يا استعلاء يعنى طلب علو و خود را مستعلى ديدن كافى است و علو واقعى شرط صدق نيست ؟ همانگونه كه در باب اوامر گفته آمد در اين رابطه سه قول است : 1 - جماعتى از قبيل مرحوم بجنوردى در منتهى الاصول هر دو را معتبر ميدانند

--> ( 1 ) - حاشيهء كفايه ، ج 1 ، صفحهء 232 .