الشيخ محمد السند

87

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )

وغيرها . ويستدل للقول الثاني في المنتهى : بصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام « 1 » وخدش في دلالتها بأنّ الترخيص بمطلق الشغل ولو لم يكن ضرورياً لا يناسب اللزوم . وفيه : أنّ الإلزام بالفورية كما هو محمل الروايات وكلمات المتقدمين لا يمتنع الترخيص فيه تسهيلًا من الشريعة لكن قدر ما يرتفع . وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّامن عذر أو من علّة » « 2 » والإشكال في دلالتها تقدم في الظهرين ودفعه ، وموثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة » « 3 » . وفي صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . . . أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال : هيهات أين يذهب بك ، تلك صلاة الصبيان » « 4 » .

--> ( 1 ) - أبواب المواقيت ب 26 / 1 . ( 2 ) - أبواب المواقيت ب 26 / 5 . ( 3 ) - أبواب المواقيت ب 26 / 7 . ( 4 ) - أبواب المواقيت ب 27 / 1 .