الشيخ محمد السند

77

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )

« إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس » « 1 » . ومثله الموثق إليه عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام « 2 » في العشائين . وأشكل على الطريق بالإرسال وفيه أن التعبير ببعض أصحابنا ظاهر في كونه إمامياً وممن يروى عنه كما هو مصطلح لدى الرواة في هذا التعبير ، لا سيما من مثل داود بن فرقد الذي هو صاحب كتاب من الأجلاء العيون للطائفة . وأما الخدشة في الدلالة بأن الرواية في صدد بيان الترتيب لا التقييد في الوقت مضافاً إلى معارضتها إلى الروايات الكثيرة الدالة على اشتراك الوقت بدخول الزوال ، وأن التحديد بأربع ركعات غير منضبط لا بحسب الشخص ولا بحسب النوع والتقدير على المتوسط كذلك وكيف يتقدر حدّ مختلف يدخل لدى بعض دون الآخرين . وتندفع بأن الحمل على الترتيب دون التقييد للوقت خلاف الظاهر جداً ، وأما معارضتها للروايات الكثيرة فهو تعارض المطلق مع المقيد مع أن تعاضدها مع مصحح الحلبي المتقدم والروايات المتعددة التي تستثنى من الاشتراك في الدخول تقديم السابقة في الدخول قبل الأخرى ، وأما عدم انضباط التحديد لو أريد التقييد بخلاف إرادة الترتيب فينقض بطهر الحائض والنفساء قبل خروج الوقت فإنه يجب عليهما الأداء ومع الترك القضاء إذا اتسع الوقت لمقدمات

--> ( 1 ) - أبواب المواقيت ب 4 / 7 . ( 2 ) - أبواب المواقيت ب 17 / 4 .