الشيخ محمد السند
71
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )
جبرئيل عليه به » « 1 » ، وظاهر التقدير بين الحدين كون الوقت الأولى للفريضة في سننه صلى الله عليه وآله ، وأما الإشكال على الدلالة بأنه تحديد للفضيلة لأن صلاة الظهر بعد القامة خروج عن الحد لو كان حداً للمختار ، كما أن تحديد العصر بين القامة والقامتين وهو يناسب الفضيلة لا وقت المختار . فيدفع بأن الحد للظهر في القيض يمتد إلى ذلك وإلى عقب المثل كما في بعض الروايات الأخرى ، وأما حد العصر ، فهو باعتبار التفريق وإتيان النوافل ، وحمل التحديد على الفضيلة ينافيه التعبير بالمقابلة بين الوقت الأول والوقت الأخير . وفي موثق الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام قلت : المرأةترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : « إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلّاالعصر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر ، وما طرح اللَّه عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر » « 2 » . وقريب منها حسنة معمر بن عمر « 3 » . وفي موثق محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : قلت : المرأةترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال : « تصلي العصر وحدها فإن ضيعت فعليها صلاتان » « 4 » .
--> ( 1 ) - أبواب المواقيت ب 7 / 2 . ( 2 ) - أبواب الحيض ب 49 / 2 . ( 3 ) - أبواب الحيض ب 49 / 3 . ( 4 ) - أبواب الحيض ب 49 / 5 .