الشيخ محمد السند
39
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )
وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدى عشر ركعة : صلاة الليل ، وهي ثمان ركعات ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة واحدة . وأما يوم الجمعة فيزاد على الست عشرة أربع ركعات ، فعدد الفرائض سبعة عشرة ركعة ، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتيرة ركعة ، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون . . ويسقط في السفر نوافل الظهرين ( 1 ) . سقوط النوافل النهارية : ( 1 ) بلا خلاف فتوى ونصاً « 1 » كصحيح « 2 » ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة تطوعاً في السفر قال : « لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً » وغيره . نعم وردت روايات « 3 » في قضائها ليلًا في السفر وحملها الشيخ على من سافر بعد دخول الوقت الذي في المسألة الآتية ، أو على كونها فوائت نوافل الحضر ، ولا يبعد كون سقوط النوافل في السفر كسقوط صيام شهر رمضان في السفر أداءاً وثبوته قضاءاً ، فيثبت قضاؤها مطلقاً أتى به في السفر أو الحضر غاية الأمر عدم تأكد استحبابه .
--> ( 1 ) - أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 - 22 - 23 - 24 . ( 2 ) - المصدر باب 21 / حديث 1 . ( 3 ) - المصدر ب 22 من الأبواب المذكورة .