آقا رضا الهمداني
515
حاشية كتاب المكاسب
من جهة عدم استحقاقه أزيد ممّا دفع إليه ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فان له فيه حقّا زائدا على صرف الطَّبيعة ، ثابتا بالشّرط فله المطالبة ، وقد صرّح به سيّد مشايخنا في بعض فروضات المسألة الآتية بما يوافق ما ذكرنا . قوله : « ولو كان للمشتري الخيار في المنسوج لتبعض الصّفقة . » ( 1 ) . أقول : هذا إذا تعذّر عليه الأبدال ، وإلَّا فهو ملزم بدفع البدل ، كما أشرنا إليه سابقا . * * *
--> ( 1 ) كتاب المكاسب : 252 سطر 30 .