آقا رضا الهمداني
395
حاشية كتاب المكاسب
[ في بيع متساوية الأجزاء ] قوله : « فلا يعتبر العلم بنسبته إلى المجموع » ( 1 ) . أقول : يمكن دعوى صدق الغرر بالنّسبة إلى بعض المصاديق في الصّورة المفروضة ، كما لو باع جريبا من ضيعة ع لا يدري نسبته إليها نسبة النّصف أو الثّلث أو العشر أو نصف العشر وغير ذلك ، فان ضعف الشّريك وقوّته في الشّركة بحيث يعدّ الآخر في جنبه كالمعدوم ممّا يتعلَّق به الأغراض ، ويكون من المقاصد العقلائيّة ، بل ربّما يختلف لأجله الثّمن ، فيجب معرفتها دفعا للغرر فتأمّل . قوله : « أمّا الوجه الثّالث فيردّه . » ( 1 ) . أقول : قد عرفت فيما سبق أن ليس المدار في الغرر - نفيا وإثباتا - على معرفة القيمة ، أو الأوصاف الَّتي تختلف لأجلها القيمة ، وعلى هذا فيتوجه على الردّ أنّ العلم بأوصافه الشخصيّة في العبد ونظائره من المقاصد العقلائيّة ، وتختلف الأغراض
--> ( 1 ) كتاب المكاسب : 195 سطر 8 . ( 1 ) كتاب المكاسب : 195 سطر 25 .