آقا رضا الهمداني

382

حاشية كتاب المكاسب

[ اشتراط العلم بقدر المثمن ] قوله قدّس سرّه ( 1 ) : « منها صحيحة الحلبي : « في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، وأنّ صاحبه قال للمشتري ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيل ، فان فيه مثل ما في الآخر الَّتي ابتعت ؟ قال : لا يصلح إلَّا بكيل . قال : وما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فإنّه لا يصلح بيعه مجازفة وهذا ممّا يكره من بيع » انتهى ( 1 ) . أقول : وفي الاستدلال بها للمطلوب تأمّل ، لإمكان حمل قوله عليه السّلام « سمّيت فيه الكيل » على معناه الحقيقي ، فيكون المراد أنّ الطَّعام الذي عيّنته من حيث الكيل بأن قلت « بعتك عشرة أكيال » ، مثلا لا يصحّ بيعها مجازفة ، بأن لا تكيله وتدفعه إلى المشتري على أن يكون المدفوع هو هذا المقدار المعيّن من دون اعتباره بالكيل ، فهذه

--> ( 1 ) كتاب المكاسب : 190 سطر 8 . ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 باب 4 ص 341 .