آقا رضا الهمداني
376
حاشية كتاب المكاسب
[ في أنّ القدرة على التسليم شرط في العوضين ] قوله : « ولو أبيت إلَّا عن ظهور النبويّين في الفساد بمعنى لغويّة العقد رأسا المنافية لوقوعه مراعى . » ( 1 ) . أقول : ولعمري أنّ هذا الاستظهار لقوي متين ، كما أيّده وجيّده في مبحث الفضولي مفصّلا ، وإن ناقشنا فيه هناك بعض المناقشة ، إلَّا أنّه حقّ حقيق ، وهو أقرب بالتّحقيق ، كما يظهر لمن تأمّل فيما سبق من كلامه . وامّا ما ذكره من لزوم ورود التّخصيص عليه بالموارد المذكورة . ففيه : أنّه لا محذور في ذلك بعد مساعدة الدّليل عليه ، إذ ورود التّخصيص لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الدّليل ، مع أنّه لو سلَّم دلالة الرّواية على هذا المعنى يمكن أن يقال : أوّلا : إنّا نلتزم بفساد الفضولي رأسا ، إذ ليس صحّته مجمعا عليها ، ألا ترى أنّ كثيرا منهم استدلَّوا بهذه الرّواية على فساده ، وكذا بيع ما يملكه بعد البيع ، بل قد
--> ( 1 ) كتاب المكاسب : 186 سطر 17 .