آقا رضا الهمداني

320

حاشية كتاب المكاسب

[ حكم الأراضي العامرة والغامرة وتقبيلهما من السلطان ] قوله : « نعم المتيقّن ثبوت حقّ الاختصاص للمتصرّف » ( 1 ) . أقول : التصرّف في الأراضي ، بالتّقبيل من الإمام عليه السّلام ، ربّما يتقبّله في زمان معيّن مثل سنة أو سنوات معيّنة ، وقد يتقبّله على أن تكون الأرض في يده ، وإنّما يعمّرها ويعطي خراجها . امّا التّقبيل على الوجه الأوّل ، فمقتضى القاعدة عدم كون المتصرّف بسنة ذا حقّ على الأرض ، بمعنى أن يكون له اختصاص بالأرض يقابل بالمال ، نعم له السّلطنة على التّعمير واستيفاء المنافع ، نظير سلطنة المستأجر على العين المستأجرة . وامّا التّقبيل على الوجه الثّاني ، فهو أيضا لا يوجب أن يكون له حقّ يقابل بالمال ، نظير حقّ التّحجير . نعم له السّلطنة على التصرّف ، وله أن يقبل الأرض غيره منه ، على أن يعطى الخراج ويعطي شيئا ممّا يزيد عن الخراج إيّاه ويأخذ شيئا له ، ولكنّ هذا بمنزلة شراء حقّ الاختصاص .

--> ( 1 ) كتاب المكاسب : 163 سطر 1 .