آقا رضا الهمداني
271
حاشية كتاب المكاسب
قوله : « والظَّاهر أنّ مستند المشهور بعض الرّوايات الضّعيفة المنجبر بعمل أصحاب الحديث » ( 1 ) . أقول : قد عرفت آنفا أنّ حكمهم منطبق على القواعد ، والرّوايتان تعضدانها ، فان المقرّ له لا يستحقّ من أعيان التركة إلَّا بمقدار سهمه ، فالنّصف الذي في يد المقرّ نسبته إلى جميع الورثة على حدّ سواء ، لا يستحقّ المقرّ له منه إلَّا بقدر سهمه ، والباقي للمقرّ والأخ الآخر ، لكنّ الأخ الآخر لمّا رضي بالقسمة مع المقرّ جعل ما يستحقّه من هذا النّصف الذي في يده ، فيكون للمقرّ ثلثا ما في يد أحده بالأصالة ، والآخر بواسطة المعاوضة الَّتي حصلت بينه وبين المنكر ، بواسطة القسمة ، ما تقدّم توضيحه في الفرض السّابق ، واللَّه العالم . * * *
--> ( 1 ) كتاب المكاسب : 151 سطر 21 .