الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

470

أصول الفقه ( فارسى )

و خلاصته : ان الشك على نحوين : 1 - أن تكون للمشكوك حالة سابقة و قد لاحظها الشارع أى قد اعتبرها . و هذا هو مجرى « الاستصحاب » . 2 - الا تكون له حالة سابقة أو كانت و لكن لم يلاحظها الشارع . و هذه الحالة لا تخلو عن احدى صور ثلاث : أ - ان يكون التكليف مجهولا مطلقا ، أى لم يعلم حتى بجنسه ، و هذه هى مجرى « أصالة البراءة » . ب - ان يكون التكليف معلوما فى الجملة مع إمكان الاحتياط . و هذه مجرى « أصالة الاحتياط » . ج - ان يكون التكليف معلوما كذلك و لا يمكن الاحتياط . و هذه مجرى « قاعدة التخيير » . و قبل الكلام فى كل واحدة من هذه الاصول لا بد من بيان امور من باب المقدمة تنويرا للاذهان . و هى : الأول - ان الشك فى الشىء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين : 1 - ان يكون مأخوذا موضوعا للحكم الواقعى ، كالشك فى عدد ركعات الصلاة ، فانه قد يوجب فى بعض الحالات تبدل الحكم الواقعى إلى الركعات المنفصلة . 2 - ان يكون مأخوذا موضوعا للحكم الظاهرى . و هذا النحو هو المقصود بالبحث فى المقام . و اما النحو الأول فهو يدخل فى مسائل الفقه . الثانى - ان الشك فى الشىء ينقسم باعتبار متعلقه أى الشىء المشكوك فيه على نحوين :