الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

440

أصول الفقه ( فارسى )

آخر غير الترجيح لنفس الحكم و بيان نفوذه . و عليه ، فالمقبولة لا دليل فيها على الترجيح بالصفات . و اما الترجيح بالشهرة و ما يليها فسيأتى الكلام عنه . و يؤيد هذا الاستنتاج ان صاحب الكافى لم يذكر فى مقدمة كتابه الترجيح بصفات الراوى . 3 - الترجيح بالشهرة تقدم « 1 » ان الشهرة ليست حجة فى نفسها ، و اما إذا كانت مرجحة للرواية - على القول به - فلا ينافى عدم حجيتها فى نفسها . و الشهرة المرجحة على نحوين : شهرة عملية و هى الشهرة الفتوائية المطابقة للرواية ، و شهرة فى الرواية و ان لم يكن العمل على طبقها مشهورا . اما الاولى ، فلم يرد فيها من الأخبار ما يدل على الترجيح بها ، فإذا قلنا بالترجيح بها ، فلا بد ان يكون بمناط وجوب الترجيح بكل ما يوجب الأقربية إلى الواقع ، على ما سيأتى وجهه ، غاية الأمر ان تقوية الرواية بالعمل بها يشترط فيها أمران : 1 - ان يعرف استناد الفتوى إليها ، إذ لا يكفى مجرد مطابقة فتوى المشهور للرواية فى الوثوق بأقربيتها إلى الواقع . 2 - أن تكون الشهرة العملية قديمة ، أى واقعة فى عصر الائمة أو العصر الذى يليه الذى تم فيه جمع الأخبار و تحقيقها ، اما الشهرة فى العصور المتأخرة فيشكل تقوية الرواية بها . هذا من جهة الترجيح بالشهرة العملية فى مقام التعارض ، اما من جهة جبر

--> ( 1 ) - المقصد الثالث ، الباب السادس .