الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

362

أصول الفقه ( فارسى )

الباب التاسع التعادل و التراجيح تمهيد عنون الاصوليون من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور . و مرادهم من كلمة « التعادل » : تكافؤ الدليلين المتعارضين فى كل شىء يقتضى ترجيح أحدهما على الآخر . و مرادهم من كلمة « التراجيح » : جمع ترجيح على خلاف القياس فى جمع المصدر ، إذ جمعه ترجيحات . و المقصود منه المصدر بمعنى الفاعل ، أى المرجح . و انما جاءوا به على صيغة الجمع دون « التعادل » ، لان المرجحات بين الدليلين المتعارضين متعددة ، و التعادل لا يكون الا فى فرض واحد ، و هو فرض فقدان كل المرجحات . و الغرض من هذا البحث : بيان أحكام التعادل بين الدليلين المتعارضين و بيان أحكام المرجحات لأحدهما على الآخر . و من هنا نعرف ان الانسب ان تعنون المسألة بعنوان « التعارض بين الأدلة » ، لان التعادل و الترجيح بين الأدلة انما يفرض فى مورد التعارض بينهما ، غير انه لما كان همّ الاصوليين فى البحث و غايتهم منه معرفة كيفية العمل بالأدلة