الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

280

أصول الفقه ( فارسى )

القرينة بعد الفحص - لو كانت - أو لا يمكن . 4 - ثم على تقدير تسليم الفرق فى حجية الظهور بين المقصود بالإفهام و بين غيره ، فالشأن كل الشأن فى انطباق ذلك على واقعنا بالنسبة إلى الكتاب العزيز و السنة : اما الكتاب العزيز ، فانه من المعلوم لنا ان التكاليف التى يتضمنها عامة لجميع المكلفين و لا اختصاص لها بالمشافهين . و بمقتضى عمومها يجب الا تقترن بقرائن تخفى على غير المشافهين . بل لا شك فى ان المشافهين ليسوا وحدهم المقصودين بالإفهام بخطابات القرآن الكريم . و اما السنة ، فان الأحاديث الحاكية لها على الأكثر تتضمن تكاليف عامة لجميع المكلفين أو المقصود بها إفهام الجميع حتى غير المشافهين ، و قلما يقصد بها إفهام خصوص المشافهين فى بعض الجوابات على اسئلة خاصة . و إذا قصد ذلك فان التكليف فيها لا بد ان يعم غير السائل بقاعدة الاشتراك . و مقتضى الامانة فى النقل و عدم الخيانة من الراوى المفروض فيه ذلك ان ينبه على كل قرينة دخيلة فى الظهور ، و مع عدم بيانها منه يحكم بعدمها . ه - حجية ظواهر الكتاب نسب إلى جماعة من الأخباريين القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز ، و أكدوا : انه لا يجوز العمل بها من دون ان يرد بيان و تفسير لها من طريق آل البيت عليهم السّلام . أقول : ان القائلين بحجية ظواهر الكتاب : 1 - لا يقصدون حجية كل ما فى الكتاب ، و فيه آيات محكمات و آخر متشابهات . بل المتشابهات لا يجوز تفسيرها بالرأى . و لكن التمييز بين المحكم