الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

62

أصول الفقه ( فارسى )

ج - أصالة الإطلاق و موردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات و قيود يمكن إرادة بعضها منه و شك فى إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد ، فيقال : « الأصل الإطلاق » ، فيكون حجة على السامع و المتكلم ؛ كقوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ « 1 » . فلو شك - مثلا - فى البيع انه هل يشترط فى صحته ان ينشأ بالفاظ عربية ، فاننا نتمسك بأصالة إطلاق البيع فى الآية لنفى اعتبار هذا الشرط و التقييد به فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية . د - أصالة عدم التقدير و موردها ما إذا احتمل التقدير فى الكلام و ليس هناك دلالة على التقدير ، فالاصل عدمه . و يلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل و أصالة عدم الاشتراك ، و موردهما ما إذا احتمل معنى ثان موضوع له اللفظ ، فان كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول ، و هو المسمى بالمنقول ، فالاصل عدم النقل ، و ان كان مع عدم هذا الفرض ، و هو المسمى بالمشترك ، فان الأصل عدم الاشتراك ؛ فيحمل اللفظ فى كل منهما على إرادة المعنى الأول ما لم يثبت النقل و الاشتراك . اما إذا ثبت النقل فإنه يحمل على المعنى الثانى ، و إذا ثبت الاشتراك فان اللفظ يبقى مجملا لا يتعين فى أحد المعنيين الا بقرينة على القاعدة المعروفة فى كل مشترك . ه - أصالة الظهور و موردها ما إذا كان اللفظ ظاهرا فى معنى خاص لا على وجه النص فيه الذى

--> ( 1 ) - البقرة / 275 .