السيد محمد تقي المدرسي

80

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

فهو نجس . 12 - يستحب رش الماء على ما يلاقي الكلب والخنزير والكافر يابساً ، وكذلك ما يلاقي عرق الجنب من الحلال ، وما شك في ملاقاته لبول الفرس أو الحمار أو البغل ، وفيما لو لم يظهر اثر الفارة التي مشت برطوبة على الثوب والفراش ، وما شك في ملاقاته للبول والدم والمني وما يخرج من المصاب بالجرح في دبره من مادة صفراء لا يعلم ما هي . وكذلك يستحب رش معابد أهل الكتاب قبل الصلاة فيها . 13 - يُستحب غسل اليد بعد مصافحة الناصبي إذا كانت المصافحة بغير رطوبة مسرية ، ويستحب مسح اليد على الحائط أو التراب إذا صافحت كافراً بلا رطوبة أو مسستَ الكلب والخنزير ، وكذا لو لامستَ الثعلب والأرنب ، على ما أفتى به جمع من الفقهاء . 14 - يحكم بطهارة مخرج الغائط بعد استخدام حجر الاستنجاء حسب التفصيل القادم في احكام التخلي .