السيد محمد تقي المدرسي

77

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

السادس : بقية المطهّرات الحديث : روى الصدوق انه ان وقعت فارة أو غيرها من الدواب في بئر ماء فماتت ، فعجن من مائها فلا بأس بأكل ذلك الخبز ، إذا أصابته النار ، وقال الصادق عليه السلام : اكلت النار ما فيه . « 1 » بقي من المطهرات : زوال عين النجاسة عن ظاهر الحيوان كما عن باطنه وعن باطن الانسان ، واستبراء الحيوان الجلّال ، وغيبة المسلم ورجوعه ، بشروط نذكرها فيما يلي : 1 - إذا زالت عين النجاسة عن بدن الحيوان الطاهر ، فالظاهر طهارته ، فإذا زال الدم مثلًا عن منقار الطير أو فم الهرة أو ما أشبه فإنه يطهر بذلك ، وكذلك الامر بالنسبة لباطن

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه / ج 1 / ص 11 .