السيد محمد تقي المدرسي

7

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

واعتبر اجتناب الرجس حالة فطرية عند البشر ، فبيّن ان الرجس المعنوي كما الرجس المادي يقتضي الاجتناب ، فقال سبحانه : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ( المائدة / 90 ) وهكذا نستفيد امرين : اولًا : ان الهدف الأسمى من فرض التطهرّ واجتناب الخبائث ، وبالتالي من بيان الأحكام الشرعية التي سوف نستعرضها في الكتاب هو : العودة إلى الله والى تلك الفطرة النقية التي خلق الله الانسان عليها . وعلينا تحقيق هذا الهدف من خلال تطبيق الأحكام الشرعية السامية التي امر الدين باتباعها . ثانياً : على المسلم السعي نحو الطهر والنظافة بكل وسيلة ممكنة حسب المستطاع تنفيذاً لعمومات النصوص السابقة التي استعرضناها ، بلى إن ذلك لايرقى إلى مستوى الالزام إلّا بدليل قاطع ، والأمثلة التالية تهدينا إلى ذلك : ألف : لو احتوى طعام أو شراب على سم نقيع أو فيروس قاتل وجب الاجتناب عنه تحصيلا للطهر ، واجتناباً للنجس وتطبيقاً لنصوص لا ضرر ومحافظة للحياة المحترمة . باء : ولدى تلوث طعام أو شراب أو شيء من المتاع بالميكروب غير القاتل أو احتمال ذلك احتمالًا عقلانياً ، فان