السيد محمد تقي المدرسي

64

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

سؤرها . « 1 » 5 - وسأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر السّنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع ، يشرب منه أو يتوضأ منه ؟ فقال : نعم اشرب منه وتوضأ منه . « 2 » 6 - كما سئل الإمام الصادق عليه السلام عما تَشرب منه الحمامة ، فقال : كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب . وعن ماء شرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ، فقال : كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلّا ان ترى في منقاره دماً ، فان رأيت دماً فلا تتوضأ منه ولا تشرب . « 3 » 7 - روى الوشاء ان الإمام جعفر الصادق عليه السلام كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه . « 4 » 8 - وروى علي بن جعفر في كتابه أنه سأل أخاه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن الحائض قال : تشرب من سؤرها ولا تتوضأ منه . « 5 » 9 - علي بن يقطين ، عن الإمام الكاظم عليه السلام في

--> ( 1 ) المصدر / ص 164 / باب 2 من أبواب الأسئار / ح 1 . ( 2 ) المصدر / ص 163 / باب 1 من أبواب الأسئار / ح 6 . ( 3 ) الوسائل / ج 1 / ص 166 / باب 4 من أبواب الأسئار / ح 2 . ( 4 ) المصدر / ص 167 / باب 5 / ح 2 . ( 5 ) المصدر / ص 170 / باب 8 / ح 4 .