السيد محمد تقي المدرسي

55

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

في غُسالة الوضوء والغسل : الحديث : 1 - روى زرارة عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهما السلام انه : كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ اخِذَ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤون به . « 1 » 2 - سئل الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الاناء ، فقال : لا بأس ، هذا مما قال الله تعالى : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . « 2 » تفصيل القول : 1 - الماء الذي يتوضأ به الشخص فيغسل به وجهه ويده ، طاهر ومطهّر ، يزيل الخبث ، ويرفع الحدث ، ولا بأس بأن

--> ( 1 ) الوسائل / ج 1 / ص 152 / باب 8 من أبواب الماء المضاف / ح 1 . ( 2 ) المصدر / ص 153 / باب 9 من أبواب الماء المضاف / ح 1 .