السيد محمد تقي المدرسي

46

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

الأصلي للماء ، أو فقدان طعمه الطبيعي ، كما لو كان الماء مالحاً ، فذهبت عنه الملوحة بسبب الدم - مثلًا - وأصبح كالمياه العادية بلا طعم ، لان حكمة النجاسة عند التغيّر هي قاهرية وغلبة النجس على عصمة الماء ، والنصوص تشمله ايضاً ، أوليس هذا نوعاً من تغيّر الطعم والرائحة ؟ 11 - لا يكفي التغيّر في أية صفة أخرى من صفات الماء - غير اللون والطعم والرائحة - مثل الخفة والثقل واللزوجة والصفاء ، الا إذا أصبح الماء مضافاً بالنجاسة فلم يعد العرف يسميه ماء مطلقاً . 12 - يتنجس الماء لو حصل التغيّر بعد اخراج النجس منه ، بشرط ألّا يكون التغيّر بسبب غير النجس . 13 - يتنجس الماء إذا وقع فيه جزء من الميتة ، ووقع جزء آخر من الميتة قريباً من الماء ، مما اثرا فيه معاً بالمجاورة والمباشرة . 14 - عند الشك في حدوث التغيّر في الماء ، أو الشك في حصول هذا التغيّر بسبب النجس يحكم بطهارة الماء ، لان اليقين بالطهارة لا يُنْقَضُ بالشك في النجاسة .