السيد محمد تقي المدرسي
42
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
للاستحالة . هاء : إذا قُطِّر المائع النجس ولم تحصل الاستحالة ولم يستهلك فإنه يبقى نجساً ، كما إذا قُطِّر الدم بحرارة شديدة - وهو غير بخار الدم طبعاً - أو صُعِّد الدهن المذاب ، وما أشبه ، نعم لو استهلك وخرج عن حالته السابقة فعند ذلك يصبح طاهراً .