السيد محمد تقي المدرسي

38

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

تنتضح حال الغسل طاهرة على الأقوى ، وان كان الاحتياط يقتضي الاجتناب عنها . 3 - الماء المتبقي في الثوب المغسول بعد عصره ، والاناء بعد غسله واهراق غسالته ، طاهر على الأقوى . 4 - عند التطهر بالماء بعد قضاء الحاجة ( من بول أو غائط ) لو ترشحت قطرات من ذلك الماء على البدن أو الثوب أو وقع الثوب فيه ، فإنه لا بأس به ولا يجب تنظيف البدن والثوب من ذلك . بلى لا يعاد استعمال مثل هذا الماء لا في تطهير النجس ولا في التطهر بالوضوء والغسل .