السيد محمد تقي المدرسي
34
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
وذا تسنى لك وزن الماء « 1 » فيكفي ان يكون الماء 385 كيلو غراماً . وذلك رعاية للاحتياط الواجب . وهنا فروع هي كالتالي : 1 - ماء الكر معتصم لا ينجسه شيء الا عين نجسة تغيّر لونه أو طعمه أو رائحته ، حسب التفصيل الذي ذكر في الماء الجاري . 2 - إذا غيّرت العين القذرة مقداراً من الكر تنجس الباقي الأقل من الكر ايضاً ، ويحتمل قويا طهارته الا إذا تغير الماء كله ، لما يفهم من اطلاق رواية شهاب بن عبد ربه الصحيحة المذكورة . 3 - لو جمد بعض ماء الكر ولم يبلغ الباقي مقدار الكر والتقى بالنجاسة ، تنجس هذا الباقي وتنجس ايضاً ما يذوب من الماء الجامد ، الا إذا كان كثيراً جداً بحيث يصبح الثلج مادة له كالنبع ومثل ثلوج الجبال ، وهكذا
--> ( 1 ) ساعات قياس الماء متوفرة اليوم ، ويمكن الاعتماد عليها في معرفة مقدار الماء الذي يصب في مثل البانيو في الحمام .