السيد محمد تقي المدرسي
25
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر . « 1 » 3 - وروي عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر أنه قال : لا بأس به ان يصيب المطر الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم أنه قد نجّسه شيء بعد المطر . « 2 » تفصيل القول : لكي يطهِّر الماء النازل من السماء يشترط ان يكون بقدر يصدق عليه " ماء المطر " والأحوط ان يكون بقدر يجري لو نزل على ارض صلبة . فإذا أصاب المطر شيئاً متنجساً ليس فيه عين النجاسة ، طهر منه ما أصابه المطر ، ولا يعتبر في الثوب والفراش وما شابه العصر إذا نفذ فيه المطر ، بحيث اعتبره العرف مغسولًا به . وفيما يلي بعض التفصيل في هذه المسألة : 1 - إذا سقط المطر على ارض ملوّثة بعين النجاسة كالأرض التي عليها الخمرة أو الدم ، ثم تطايرت بعض القطرات منه فإنها طاهرة . بلى إذا تغير لون تلك القطرة من الماء أو رائحتها أو طعمها بسبب ملاقاة النجاسة فهي متنجسة . 2 - إذا سقط المطر على سطح الدار وكان عليه بول أو دم أو غيره من الأعيان النجسة ، فان الماء الجاري من
--> ( 1 ) المصدر / ص 109 / باب 6 من أبواب الماء المطلق / ح 5 . ( 2 ) الوسائل / ج 1 / ص 109 / باب 6 من أبواب الماء المطلق / ح 6 .