السيد محمد تقي المدرسي

23

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

كلمة أخرى لتعريفه ، وهو كل ما جادت به السماء ؛ كماء المطر وما يذوب من الثلج والبَرَد المتساقط من السماء ، وكل ما استقر في الأرض - باطنه وظاهره - كمياه البحار والأنهار والشلّالات والعيون والآبار والمياه المعدنية ، سواءً كان عذباً أو مالحاً . والماء المطلق طاهر ومطهِّر ، مزيل للخبث ورافع للحدث . ولا يضر باطلاقه ما يطرأ عليه من تغيير بواسطة طول المكث ، أو بسبب جرفه للتراب والأعشاب وأوراق الشجر والطحالب وما إلى ذلك ، إذا كان التغيير لا يخرجه عن اسم الماء عرفاً . ب - واما الماء المضاف فهو ما عدا الماء المطلق من السوائل ، كماء الورد ، والخل ، أو ما يُعْصَر من الأجسام كعصير الفواكه ، أو غير ذلك مما يحصل من امتزاج الماء مع غيره من الأجسام كالشاي وغيره . وهو طاهر - بذاته - غير مطهّر لغيره ، ولا مزيل للخبث ولا رافع للحدث . ج - وينقسم الماء المطلق إلى خمسة أقسام : 1 - ماء المطر 2 - الماء الجاري 3 - ماء البئر 4 - ماء الكر 5 - الماء القليل