السيد محمد تقي المدرسي

141

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

3 - يمسح من مخرج الغائط حتى البيضتين ثلاثاً . 4 - يمسح من أصل الذكر إلى الحشفة ثلاثاً . 5 - يعصر الحشفة ثلاثاً . وهذا أكمل أنواع الاستبراء ، ويكفي فيه ما يعلم به نظافة المجرى من بقايا البول مثلًا بسحب العضو بجفوه ولو مرة واحدة إذا تحققت به طهارة المجرى . وهنا فروع نشير أيها فيما يلي : لو علم بعدم بقاء شيء من البول فلا حاجة إلى الاستبراء ، ويحكم على الرطوبة الخارجة منه بالطهارة . إذا استبراء ، ثم شك فيما يخرج منه : هل هو بول أم لا ؟ يحكم عليه بالطهارة . ما يخرج من الرجل من مادة لزجة بعد البول يسمى " وديا " وما يخرج منه عند الشهوة الجنسية يسمى " مذيا " وما يخرج منه بعد خروج المني يسمى " وذيا " وهذه الثلاث طاهرة .