السيد محمد تقي المدرسي
135
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
القبل والدبر بالنسبة إلى أمثالها من النساء . أما عورة المرأة بالنسبة إلى الرجل فهي كل البدن ما عدا الوجه والكفين . 3 - ما دون القبل ليس من العورة الواجب سترها وينطبق هذا الحكم على المرأة بالنسبة إلى مثيالاتها وعلى الرجل بالنسبة إلى أمثاله ، نعم يستحب ستر ما بين السرة والركبة بل قيل إلى نصف الساق . 4 - نهى الشرع المقدس عن استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط ، وذلك بان يتوجه بمقاديم بدنه إليها أو يستدبرها كذلك ، ولا ريب ان تنفيذ هذا النهي هو المناسب للاحتياط ، ويبدو ان الحكمة فيه تجنب هتك حرمة القبلة وشدة الاحترام لها مما يتحقق فقط عند العلم بجهة القبلة ، اما مع الجهل بها فلا . وان كان الأفضل رعاية الاحتياط انى أمكن . 5 - لافرق في ذلك بين الصحاري والمباني ، ولو اضطر إلى الاستدبار أو الاستقبال فالأولى اختيار الاستدبار ، والأحوط ترك البول اتجاه القبلة بتحريف قبله إلى جهتها إليها مع كون جلوسه إلى غير جهة القبلة ، وترك الجلوس باتجاهها حتى مع تحريف قبله عنها .