السيد محمد تقي المدرسي
132
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
السُّجُودِ . . . ( البقرة / 125 ) تفصيل القول : تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ، كما تجب إزالة النجاسة عن المساجد والمشاهد المشرفة ، وفي المسألة فروع نذكرها فيما يلي : 1 - تبطل الصلاة في الثوب النجس ، كما تبطل صلاة من كان شيء من أطرافه نجساً . الا ان هناك استثناءات نبينها إن شاء الله في احكام ( لباس المصلي ) . 2 - تجب إزالة النجاسة لتوابع الصلاة ايضاً ، كصلاة الاحتياط وقضاء التشهد ، والسجدة المنسية ، بل حتى لسجدتي السهو - احتياطاً - . 3 - يجب تطهير المساجد ، داخلها وسقفها وجدرانها ، كما يجب تطهير جدرانها من الخارج - احتياطاً - لا سيما إذا كانت متميزة . وتجب المبادرة إلى تطهيرها وجوباً كفائياً ، ويشتد الوجوب على من نجّسها دون ان يختص به . وإذا كانت الجدران خارجة عن حدود المسجد واقعاً ولكنها تعتبر جزءً منه عرفاً ، فيجب الحاقها بالمسجد من حيث وجوب التطهير - احتياطاً - .