السيد محمد تقي المدرسي

129

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

3 - لا ينجس الدهن الجامد بملاقاة النجس اليابس ويجوز الانتفاع به ، اما لو وقعت النجاسة في الدهن الذائب أو الزيت فإنه ينجس ، وهكذا النفط والزيوت الصناعية وغيرها من السوائل والمائعات ، فإنها تنجس بملاقاة النجس . 4 - إذا وقعت النجاسة في شيء جامد ورطب كالدهن أو الدبس ، فلابد من نزع أطراف النجس ، ويجوز الانتفاع بالباقي . 5 - حكم الشك هنا حكمه في سائر الأحكام الفقهية ، لا يترتب عليه شيء ، الا إذا كان قبله يقين ، فلا ينقض اليقين بالشك وانما نستصحب الحالة السابقة ، كما لو علمنا أن الدهن كان مائعاً سابقاً والثوب كان رطباً ، فعندها نحكم بنجاسته إذا شوهدت فيه نجاسة . 6 - إذا اندفع الماء من شلّال أو نافورة فلا تنتقل النجاسة خلاف جهة الماء . 7 - النجاسة التي تصيب الشيء من المتنجس حكمها حكم النجاسة الأصلية مع انتقال عين النجس - وهو الأغلب - اما من دونه فلا ، فإذا ولغ الكلب في اناء ثم صب ماؤه