السيد محمد تقي المدرسي
126
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
والنصارى ، والثوب الملاقي للكلب والخنزير - من دون رطوبة - وهكذا الثوب الملاقي للكافر ، والثوب والبدن المشكوك نجاستهما ، وكذا لو أصاب الثوب مذي أو عرق جنب أو بول بعير أو شاة .