السيد محمد تقي المدرسي

114

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ . . . فكتب عليه السلام : لا تصل فيه فإنه رجس . « 1 » تفصيل القول : الكلب والخنزير نجسان ، ولا يجري الحكم على الكلب والخنزير البحريين ، لأنهما ليسا من ذات الفصيلة البرية منهما ، ولعدم شمول الأدلة الشرعية لهما ، وانما يشتركان معهما في الاسم فقط . وفروع المسألة كالتالي : 1 - اجزاء الكلب والخنزير كلها نجسة ، ويجب الاجتناب حتى عن شعر الخنزير - احتياطاً - . 2 - الأقوى إلحاق الحيوان الذي يولد بين كلب أو خنزير وبين حيوان آخر ، إلحاقه بهما في النجاسة . 3 - الأفضل هو الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفار وسائر المسوخات « 2 » بالرغم من أنها طاهرة .

--> ( 1 ) الوسائل / ج 2 / ص 1017 / باب 13 من أبواب النجاسات / ح 2 . ( 2 ) المسخ تشويه الخلقة قال في مقاييس اللغة ( ج 5 ص 323 ) مسخه الله : شوّه خلقه من صورة حسنة إلى قبيحة . ويبدو ان جملة من الحشرات المكروهة عند الناس وبعض الحيوانات سميت عند العرب بالمسوخ وكان يتجنبها الناس لمضارها . وقد عد العلامة المجلسي ثلاثين صنفاً منها فقال : اعلم أن أنواع المسوخ غير مضبوطة في كلام أكثر الأصحاب بل احالوها ( وارجعوها ) إلى هذه الروايات ( التي ذكرها في كتابه ) وذكر طائفة منها نذكر بعضا منها : الفيل والدب والأرنب والعقرب والضب والوزغ والوظاية والعنكبوت والدعموص والجري والوطواط والقرد والخنزير والكلب والزهرة وسهيل وطاووس والزنبور والبعوض والخفاش والفار والقملة والحية والخنفساء والزمير والمارماهي ( موسوعة بحار الأنوار ج 62 ص 230 الطبعة الثانية ) .