السيد محمد تقي المدرسي
110
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
حلال اللحم أو حرام اللحم ، بشرط الا يكون نجس العين . 7 - لابد من الإشارة إلى أن أصول الشعر المبان من الميت - قبل تغسيله - أو الميتة نجسة . 8 - فارة المسك « 1 » طاهرة . والأولى الاجتناب عما يؤخذ من الظبي الميت . والمسك طاهر مطلقاً ، الا ما علم اختلاطه بدم الظبي .
--> ( 1 ) فارة المسك - حسب كلمات المحققين - وعاء من جلد يتكون عند سرة نوع من الظباء تختزن مادة المسك التي تتكون فيه كما يتكون الحليب في الضرع ثم يقذفه جسد الظبي وربما اخذت الفارة بعد موت الظبي فكانت ميتة نجسة ولكن المسك طاهر لأنه منفصل عن جسد الظبي .