السيد محمد تقي المدرسي
108
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ فأجاب : كل ما ليس له دم فلا بأس . « 1 » 3 - قال الحسين بن زرارة : كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة ، وانفحة الميتة ، فقال : كل هذا ذكي . قال : وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط والشعر والصوف كله ذكي . « 2 » 4 - وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ممسكة إذا هو توضأ اخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا انه رسول الله صلى الله عليه وآله برائحته . « 3 » تفصيل القول : ومن الأعيان النجسة ميتة الحيوانات « 4 » وميت الانسان ، وفي المسألة فروع نذكرها فيما يلي : 1 - ميتة الحيوانات التي لها دم سائل « 5 » نجسة ، سواء منها حلال اللحم وحرامه ، اما التي لا دم سائل لها كالخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك فليست ميتتها نجسة .
--> ( 1 ) المصدر / ص 1051 / باب 35 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 2 ) الوسائل / ج 2 / ص 1089 / باب 68 من أبواب النجاسات / ح 2 و 3 . ( 3 ) المصدر / ص 1078 / باب 58 / ح 1 . ( 4 ) المقصود من الميتة هو الحيوان الذي مات حتف انفه ولم يذبح حسب الطريقة الشرعية المقررة . ( 5 ) الحيوان الذي له دم سائل هو الحيوان الذي يسيل دمه بقوة عند قطع عرقه .